فأجاب: "نحن مع النصوص"؛ يشير -رحمه الله- إِلى عدم الجواز؛ لمنافاة الإِسراع الذي أَمَر به النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. والله أعلم.
ويحرم عند القبور ما يأتي:
1 - الذبح والنّحر؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا عَقْرَ في الإِسلام".
قال عبد الرزّاق بن همام: "كانوا يَعْقِرون (?) عند القبر بقرة أو شاة" (?).
قال شيخنا -رحمه الله-: "قال النووي في "المجموع" (5/ 320): "وأمّا الذبح والعقر عند القبر؛ فمذموم؛ لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح".
قلت [أي: شيخنا -رحمه الله-]: "وهذا إِذا كان الذبح هناك لله -تعالى- وأمّا إِذا كان لصاحب القبر -كما يفعله بعض الجهال- فهو شرك صريح (?)، وأكله حرام وفسق ... ".
2 - رفْعها زيادة على التراب الخارج منها.