فرحمه الله، ما كان أتبعه للسّنة! ".

تحريم وضع الرياحين والورود على القبور:

ولا يُشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور؛ لأنّه لم يكن من فعل السّلف، ولو كان خيراً لسبقونا إِليه، وقد قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "كلّ بدعةٍ ضلالة وإنْ رآها النّاس حسنة" (?).

عدم وضع الجريدة على القبر:

ورأى ابن عمر -رضي الله عنهما- فُسْطاطاً (?) على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام! فإِنّما يُظلّه عمله" (?).

نقْل الميت:

لا يجوز نقْل الميت من بلد إلى بلد -ولو أوصى بذلك-؛ لأنّه ينافي الإِسراع الذي أمر به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أسرعوا بالجنازة؛ فإِن تكُ صالحة؛ فخير تقدمونها ... " (?).

وسألت شيخنا -رحمه الله- عن قول بعض العلماء: "يحرم نقل الميت من بلد إِلى بلد؛ إِلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فإِنّه يجوز النقل إِلى إِحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها"؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015