قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (5/ 174 - مسألة: 564): "ودفْن الكافر الحربي وغيره فرض".
إِذا ماتت امرأة حامل والولد حيّ يتحرّك؛ فإِنّه يجب إِخراجه (?)، قال الله - تعالى-: {ومَن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعاً} (?).
ومن تركه عمداً حتى يموت؛ فهو قاتل نفس.
ولا يدفن مسلم مع كافر، ولا كافر مع مسلم، بل يُدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، واستمر إِلى عصرنا هذا. فعن بَشِيرِ ابن الخَصَاصِيَةَ؟ قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فمرَّ على مقابر المسلمين، فقال: أدرك هؤلاء خيراً كثيراً، ثمّ مرّ على مقابر المشركين، فقال: سبق هؤلاء خيراً كثيراً، قال: فالتفت فرأى رجلاً يمشي بين المقابر في نعليه، فقال: يا صاحب السِّبتيّتين! ألْقهما" (?).