ويجب دفن الميت -أي: مواراة جيفته- في حفرة؛ بحيث لا تنبشه السباع، ولا تخرجه السيول المعتادة، ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتاً ضروريّاً" (?).
وقال شيخنا -رحمه الله- في وجوب دفنه: " .. ولو كان كافراً"، وفي ذلك حديثان:
الأول: عن جماعة من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -منهم أبو طلحة الأنصاري، والسياق له-: "أن نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش (?)، فقُذفوا في طَوِيٍّ (?) -من أطواء بدر- خبيث مُخِبث" (?).
الثاني: عن علي -رضي الله عنه- قال: قلت للنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنّ عمّك الشيخ الضال قد مات، قال: "اذهب فوارِ أباك، ثمّ لا تحْدِثَنَّ شيئاً حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي" (?).