وفي "المغني" (3/ 44): "وإنْ تمضمض أو استنشق في الطهارة؛ فسبق الماء إِلى حلْقه من غير قصد ولا إِسراف، فلا شيء عليه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه ورُوي ذلك عن ابن عباس.

وقال مالك وأبو حنيفة: يفطر؛ لأنه أوصل الماء إِلى جوفه؛ ذاكراً لصومه فأفطر كما لو تعمّد شربه ... ". ا. هـ

والصواب أنه لا يُفطّر؛ لعموم قوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إِلا وسعها} (?)، وقوله سبحانه: {ما جَعل عليكم في الدين مِن حَرَج} (?).

4 - الاكتحال والقطرة ونحوها مما يدخل العين

4 - الاكتحال والقطرة ونحوها ممّا يدخل العين؛ سواء أَوَجَد طعْمه في حلقه أم لم يَجده، لأنّ العين ليست بمنفذ إِلى الجوف (?).

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: اكتحل رسول الله وهو صائم" (?).

وعن أنس بن مالك: "أنّه كان يكتحل وهو صائم" (?).

عن الأعمش قال: "ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصّائم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015