المتقدّم.

3 - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة.

عن لقيط بن صَبِرَةَ قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "بالِغْ في الاستنشاق إلاَّ أنْ تكون صائماً" (?).

وقال عطاء: إِنْ تمضمض ثمّ أفرغ ما في فيه من الماء، لا يَضيره إِن لم يَزْدَرِدْ (?) ريقه، وماذا بقي في فيه (?).

وقال الحسن: "لا بأس بالمضمضة والتبرّد للصائم" (?).

وقال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" (4/ 161): "قال ابن المنذر: أجمعوا على أنّه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه ممّا يجري مع الريق؛ ممّا بين أسنانه؛ ممّا لا يقدر على إِخراجه".

جاء في "الشرح الكبير" (3/ 44): "المضمضة والاستنشاق لا يفطّر بغير خلاف؛ سواء كان في طهارة أو غيرها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015