رواه ابن أبي شيبة (2/ 151/1) بإِسناد صحيح.

ثمّ روى هو (2/ 151/2) والبيهقي (4/ 247) بسند آخر عنه مختصراً وهو صحيح أيضاً.

6 و7 - عن سعيد بن المسيّب والحسن البصري قالا: يفطر إِنْ شاء.

رواه ابن أبي شيبة عقب الأثر الذي قبله وسنده صحيح.

وفي رواية عن الحسن البصري: "يفطر إِنْ شاء في بيته؛ يوم يريد أن يخرج" ذكَرها القرطبي في "تفسيره" (2/ 279).

ثمّ قال -رحمه الله- (ص 34): "إذا تبيّن أنّ الحديث صحيح بلفظ الإِثبات، فهو حُجّة واضحة لما ذهب إِليه الإِمام إِسحاق بن راهويه، كما حكاه الترمذي عنه، وقد نقله الشيخ عنه -وفي كتاب "المسائل" لإِسحاق بن منصور المروزي (ق 29/ 1 - 2) ما نصه:

"قلت (يعني: للإِمام أحمد): إِذا خرج مسافراً متى يفطر؟ قال: إذا برز عن البيوت، قال إِسحاق (يعني ابن راهويه): بل حين يضع رِجله فله الإِفطار؛ كما فعَل ذلك أنس بن مالك، وسنَّ النّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (كذا)، وإذا جاوز البيوت قصَر".

لا يجوز للحائض أو النفساء أن تصوما، ويجب عليهما القضاء

عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَحَرُوريَّةٌ أنتِ؟ قلت: لست بحَرُوريَّة، ولكنِّي أسأل.

قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمَر بقضاء الصوم ولا نؤمَر بقضاء الصلاة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015