وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَسَائِرُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ النِّصَابَ مُعْتَبَرٌ فِي التَّمْرِ كَغَيْرِهِ مِنَ الثِّمَارِ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، وَقَال مُجَاهِدٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ تَابَعَهُ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قَلِيل ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ (?) . وَفِي الْكَلاَمِ عَنْ بَاقِي مَسَائِل زَكَاةِ التَّمْرِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَى مَوْطِنِهِ وَإِلَى مُصْطَلَحِ " زَكَاةٌ ".
7 - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التَّمْرَ يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ وَمِقْدَارُهَا مِنْهُ صَاعٌ، وَفِي فَضْل التَّمْرِ عَلَى غَيْرِهِ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي بَابِ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ (?) .
تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِلْكَلاَمِ عَلَى التَّمْرِ فِي الْبَيْعِ، وَالرِّبَا، وَالسَّلَمِ، وَالْيَمِينِ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مَوَاطِنِهِ (?) وَإِلَى مُصْطَلَحَاتِ: (بَيْعٌ) ، (سَلَمٌ) ، (يَمِينٌ) .