مِنْ مَاءٍ (?) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُسْتَحَبُّ الإِْفْطَارُ عَلَى شَيْءٍ حُلْوٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ تَمْرًا أَمْ غَيْرَهُ (?) .
وَفِي الْحَلِفِ كَمَا إِذَا حَلَفَ لاَ يَأْكُل هَذَا الرُّطَبَ فَصَارَ تَمْرًا فَأَكَلَهُ، أَوْ حَلَفَ لاَ يَأْكُل مِنْ هَذَا الْبُسْرِ فَصَارَ رُطَبًا فَأَكَلَهُ، أَوْ كَمَا إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لاَ يَأْكُل تَمْرًا، فَأَكَل بُسْرًا، أَوْ بَلَحًا، أَوْ رُطَبًا. فَفِي كُلٍّ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مَوَاطِنِهِ (?) ، وَمُصْطَلَحَاتِ: (سَلَمٌ) ، (صَوْمٌ) ، (أَيْمَانٌ) .
وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قَال سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَاللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ ذَلِكَ. وَاسْتَثْنَى الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ بَيْعَ الْعَرَايَا، فَأَجَازُوهُ بِشُرُوطِهِ. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مَوَاطِنِهِ (?) . وَإِلَى مُصْطَلَحَاتِ (بَيْعٌ) ، (رِبًا) .، (عَرَايَا) .
6 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَاخْتَلَفُوا فِي نِصَابِهِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ