ب - الإِِْقْرَارُ:
42 - لاَ يَجُوزُ تَعْلِيقُ الإِِْقْرَارِ عَلَى الشَّرْطِ بِالاِتِّفَاقِ؛ لأَِنَّ الْمُقِرَّ يُعْتَبَرُ بِذَلِكَ مُقِرًّا فِي الْحَال؛ وَلأَِنَّ التَّعْلِيقَ عَلَى الشَّرْطِ فِي مَعْنَى الرُّجُوعِ عَنْ إِقْرَارٍ، وَالإِِْقْرَارُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لاَ يَحْتَمِل الرُّجُوعَ؛ وَلأَِنَّ الإِِْقْرَارَ إِخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ فَلاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ، لِوُجُوبِهِ قَبْل الشَّرْطِ. (?) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَارٌ) .
ج - الإِِْيمَانُ بِاللَّهِ تَعَالَى:
43 - الإِِْيمَانُ بِاللَّهِ تَعَالَى لاَ يَقْبَل التَّعْلِيقَ عَلَى الشَّرْطِ، فَإِِذَا قَال: إِنْ كُنْتُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ كَاذِبًا فَأَنَا مُسْلِمٌ، فَإِِنَّهُ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ لاَ يَحْصُل لَهُ إِسْلاَمٌ؛ لأَِنَّ الدُّخُول فِي الدِّينِ يُفِيدُ الْجَزْمَ بِصِحَّتِهِ، وَالْمُعَلَّقُ لَيْسَ بِجَازِمٍ. (?)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيمَانٌ) .