بِالشَّرْطِ لِقُرْبِهَا مِنَ الإِِْمَارَةِ، فَإِِذَا قَال: إِِذَا مِتُّ فَفُلاَنٌ وَصِيِّي، فَإِِنَّ الْمَذْكُورَ يَصِيرُ وَصِيًّا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فَإِِنْ قُتِل زَيْدٌ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ، فَإِِنْ قُتِل أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ (?) .

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِِنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِجَوَازِ تَعْلِيقِهَا. (?)

وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحِ: (وِصَايَةٌ) .

ثَانِيًا - التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ تَقْبَل التَّعْلِيقَ:

الإجارة:

أ - الإِِْجَارَةُ:

41 - لاَ يَجُوزُ الإِِْجَارَةُ عَلَى الشَّرْطِ بِالاِتِّفَاقِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَذَلِكَ لأَِنَّ مَنْفَعَةَ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ تُنْقَل مِلْكِيَّتُهَا فِي مُدَّةِ الإِِْجَارَةِ مِنَ الْمُؤَجَّرِ إِِلَى الْمُسْتَأْجِرِ. وَانْتِقَال الأَْمْلاَكِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَعَ الرِّضَا، وَالرِّضَا إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الْجَزْمِ، وَلاَ جَزْمَ مَعَ التَّعْلِيقِ. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015