3 - هَذَا، وَلِلأَْجِيرِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ بِاعْتِبَارِهِ أَحَدَ طَرَفَيْ عَقْدِ الإِْجَارَةِ، وَبِاعْتِبَارِ الْمَنْفَعَةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ، وَبَيَانِ مُدَّتِهَا، أَوْ نَوْعِهَا وَمَحَلِّهَا، وَالأُْجْرَةِ وَتَعْجِيلِهَا، أَوْ تَأْجِيلِهَا، وَمِنْ نَاحِيَةِ خِيَارِهِ وَعَدَمِهِ، وَمَتَى تَنْفَسِخُ مَعَهُ الإِْجَارَةُ وَمَتَى لاَ تَنْفَسِخُ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَةٌ) .
.
انْظُرْ: حَوَالَةٌ.
انْظُرْ: وَقْفٌ.
.
انْظُرْ: حَمْلٌ