أَعْطُوا الأَْجِيرَ أَجْرَهُ قَبْل أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. . وَمَتَى كَانَ الأَْجِيرُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ، مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِ الْعَقْدِ مِنْ سَلاَمَةِ الأَْسْبَابِ وَالآْلاَتِ، قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِ الْمَنْفَعَةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ حِسًّا وَشَرْعًا، وَلَمْ يَكُنْ فِيمَا يُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا تَمَّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ.
فَإِنْ كَانَ أَجِيرًا خَاصًّا وَجَبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ نَفْسِهِ لِمُسْتَأْجِرِهِ، وَتَمْكِينُهُ مِنَ اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَتِهِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَامْتِنَاعُهُ مِنَ الْعَمَل لِغَيْرِ مُسْتَأْجِرِهِ فِيهَا، إِلاَّ أَدَاءَ الصَّلاَةِ الْمَفْرُوضَةِ بِاتِّفَاقٍ، وَالسُّنَنُ عَلَى خِلاَفٍ، وَإِذَا سَلَّمَ نَفْسَهُ فِي الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الأُْجْرَةَ الْمُسَمَّاةَ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَل شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالْعَمَل الْمَطْلُوبِ مِنْهُ وَالتَّسْلِيمُ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَيَسْتَحِقُّ الأُْجْرَةَ بِالْوَفَاءِ بِذَلِكَ. وَمَا مَرَّ مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (?) .