نَاظِرًا عَلَى الْوَقْفِ.
4 - وَيَنْقَلِبُ ذُو الْعَلاَقَةِ إِلَى أَجْنَبِيٍّ فِي أَحْوَالٍ، مِنْهَا:
أ - ارْتِفَاعُ السَّبَبِ الَّذِي بِهِ صَارَ الأَْجْنَبِيُّ ذَا عَلاَقَةٍ، كَطَلاَقِ الْمَرْأَةِ، وَفَسْخِ عَقْدِ الْبَيْعِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
ب - قِيَامُ الْمَانِعِ الَّذِي يَحُول دُونَ كَوْنِ السَّبَبِ مُؤَثِّرًا، وَذَلِكَ كَرِدَّةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، يُصْبِحُ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمَا أَجْنَبِيًّا عَنِ الآْخَرِ، فَلاَ عِشْرَةَ وَلاَ مِيرَاثَ.
ج - حُكْمُ الْقَضَاءِ، كَالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُولِي وَزَوْجَتِهِ عِنْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالتَّفْرِيقِ لِلضَّرَرِ، وَالْحُكْمِ بِاسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ لِغَيْرِ ذِي الْيَدِ.
5 - إِذَا اجْتَمَعَ ذُو عَلاَقَةٍ وَأَجْنَبِيٌّ، فَذُو الْعَلاَقَةِ هُوَ الأَْوْلَى (?) ، كَمَا يَلِي.
يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلأَْجْنَبِيِّ بِحَسَبِ مَعَانِيهِ الْمُخْتَلِفَةِ:
6 - لِلْقَرِيبِ حُقُوقٌ وَمِيزَاتٌ يَنْفَرِدُ بِهَا عَنِ