فَسَدَ الْعَقْدُ " أَيْ شَخْصٌ غَرِيبٌ عَنِ الْعَقْدِ، لَيْسَ هُوَ الْبَائِعُ وَلاَ الْمُشْتَرِي. وَكَقَوْلِهِمْ: " هَل يَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ لأَِجْنَبِيٍّ " وَيُسَمَّى الأَْجْنَبِيُّ إِذَا تَصَرَّفَ فِيمَا لَيْسَ لَهُ: " فُضُولِيًّا "

ج - وَالأَْجْنَبِيُّ: الْغَرِيبُ عَنِ الْوَطَنِ، وَدَارُ الإِْسْلاَمِ كُلُّهَا وَطَنٌ لِلْمُسْلِمِ. فَالأَْجْنَبِيُّ عَنْهَا مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَلاَ ذِمِّيٍّ.

د - وَالأَْجْنَبِيُّ عَنِ الْمَرْأَةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا لَهَا. وَالْمَحْرَمُ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَوْ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ وَقِيل بِمُطْلَقِ سَبَبٍ، وَلَوْ كَانَ قَرِيبًا كَابْنِ عَمِّهَا وَابْنِ خَالِهَا.

انْقِلاَبُ الأَْجْنَبِيِّ إِلَى ذِي عَلاَقَةٍ، وَعَكْسُهُ:

3 - يَنْقَلِبُ الأَْجْنَبِيُّ إِلَى ذِي عَلاَقَةٍ فِي أَحْوَالٍ، مِنْهَا:

أ - بِالْعَقْدِ، كَعَقْدِ النِّكَاحِ، فَإِنَّهُ تَنْقَلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الأَْجْنَبِيَّةُ إِلَى زَوْجَةٍ، وَكَعَقْدِ الشَّرِكَةِ، وَعَقْدِ الْوَكَالَةِ وَنَحْوِهِمَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ مِنَ الْفِقْهِ.

ب - بِالإِْذْنِ وَالتَّفْوِيضِ وَنَحْوِهِمَا (?) ، كَتَفْوِيضِ الطَّلاَقِ إِلَى الْمَرْأَةِ أَوْ إِلَى غَيْرِهَا، وَكَالتَّوْكِيل وَالإِْيصَاءِ.

ج - بِالاِضْطِرَارِ، كَأَخْذِ مَنِ اشْتَدَّ جُوعُهُ مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ مِنَ الطَّعَامِ فَائِضًا عَنْ ضَرُورَتِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ (?) .

د - حُكْمُ الْقَضَاءِ، كَنَصْبِ الأَْجْنَبِيِّ وَصِيًّا أَوْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015