أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ حَيْثُ لاَ حُرْمَةَ لَهُمْ، عَلَى مَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (?)
5 - وَيُكْرَهُ التَّخَطِّي فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ مِنْ مَجَامِعِ النَّاسِ بِلاَ أَذًى، فَإِنْ كَانَ فِيهِ أَذًى حَرُمَ (?)
6 - وَيَحْرُمُ إِقَامَةُ شَخْصٍ، وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ؛ لِيَجْلِسَ مَكَانَهُ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يُقِيمُ الرَّجُل الرَّجُل مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُول تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا (?) وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ (?) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُل مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ.
فَإِنْ قَعَدَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، لاَ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يُقِيمَهُ حَتَّى يَقْعُدَ مَكَانَهُ، لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُول: افْسَحُوا (?)