3 - وَإِذَا جَلَسَ فِي مَكَانٍ، ثُمَّ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَوِ احْتَاجَ الْوُضُوءَ فَلَهُ الْخُرُوجُ وَلَوْ بِالتَّخَطِّي. قَال عُقْبَةُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَقَال: ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ (?) فَإِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (?) وَحُكْمُهُ فِي التَّخَطِّي إِلَى مَوْضِعِهِ حُكْمُ مَنْ رَأَى بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةً عَلَى نَحْوِ مَا مَرَّ. (?)

4 - وَيَجُوزُ التَّخَطِّي بَعْدَ الْخُطْبَةِ وَقَبْل الصَّلاَةِ، وَلَوْ لِغَيْرِ فُرْجَةٍ، كَمَشْيٍ بَيْنَ الصُّفُوفِ وَلَوْ حَال الْخُطْبَةِ. قَال بِهِ الْمَالِكِيَّةُ. (?)

وَالتَّخَطِّي لِلسُّؤَال كَرِهَهُ الْحَنَفِيَّةُ، فَلاَ يَمُرُّ السَّائِل بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَلاَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَلاَ يَسْأَل النَّاسَ إِلْحَافًا إِلاَّ إِذَا كَانَ لأَِمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ. (?)

وَيَجُوزُ تَخَطِّي رِقَابِ الَّذِينَ يَجْلِسُونَ عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015