الْعَامَّةِ؛ لِيُقَلِّل مِنْ شُمُولِهَا وَيَقْصُرَهَا عَلَى بَعْضِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَعْنَاهَا دُونَ بَعْضِهَا الآْخَرِ.

ج - الاِسْتِثْنَاءُ:

4 - الاِسْتِثْنَاءُ: إِخْرَاجٌ مِنْ مُتَعَدِّدٍ بِإِلاَّ أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا. (?) أَوْ هُوَ الْمَنْعُ مِنْ دُخُول بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ صَدْرُ الْكَلاَمِ فِي حُكْمِهِ بِإِلاَّ أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا. (?)

وَالاِسْتِثْنَاءُ نَوْعٌ مِنَ الْمُخَصِّصَاتِ لِلْعَامِّ عِنْدَ جُمْهُورِ الأُْصُولِيِّينَ، وَلَيْسَ مُخَصِّصًا لِلْعَامِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ قَاصِرٌ لِلْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ (?) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

5 - التَّخْصِيصُ جَائِزٌ عَقْلاً وَوَاقِعٌ اسْتِقْرَاءً، وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ إِلَى وَاحِدٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْعَامِّ جَمْعًا، وَإِلَى أَقَل الْجَمْعِ إِذَا كَانَ جَمْعًا. وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِالْعَقْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا يَجُوزُ بِاللَّفْظِ. (?)

وَاخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي أَنَّ الْعَامَّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ يَبْقَى عَامًّا فِي الْبَاقِي بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015