الْحُكْمَ الْمُتَقَدِّمَ بِحُكْمٍ مُتَأَخِّرٍ بِدَلِيلٍ يَدُل عَلَى ذَلِكَ.
فَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّسْخِ وَبَيْنَ التَّخْصِيصِ: أَنَّ التَّخْصِيصَ لَيْسَ فِيهِ رَفْعٌ لِلْحُكْمِ، وَأَمَّا النَّسْخُ فَهُوَ رَفْعُ الْحُكْمِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ. وَالتَّخْصِيصُ قَصْرٌ بِدَلِيلٍ مُقَارِنٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالنَّسْخُ فِيهِ تَرَاخٍ. (?)
3 - التَّقْيِيدُ: تَقْلِيل شُيُوعِ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ بِاقْتِرَانِهِ بِلَفْظٍ آخَرَ يَدُل عَلَى تَقْيِيدِهِ بِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ حَالٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
وَمِثَالُهُ لَفْظُ " رَجُلٍ " إِذَا اقْتَرَنَ بِلَفْظِ " مُؤْمِنٍ " مَثَلاً، وَقِيل: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، فَإِنَّ لَفْظَ " رَجُلٍ " مُطْلَقٌ وَهُوَ شَائِعٌ وَمُنْتَشِرٌ فِي كُل مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ، وَهُوَ أَيُّ ذَكَرٍ بَالِغٍ مِنْ نَوْعِ الإِْنْسَانِ، مُؤْمِنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ، وَلَمَّا اقْتَرَنَ بِهِ لَفْظُ " مُؤْمِنٍ " قَلَّل مِنْ شُيُوعِهِ وَانْتِشَارِهِ، وَجَعَلَهُ مَقْصُورًا عَلَى مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا دُونَ غَيْرِهِ.
فَالتَّقْيِيدُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلأَْلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ، لِيُقَلِّل مِنْ شُيُوعِهَا وَانْتِشَارِهَا فِيمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَعْنَاهَا، وَيَجْعَلُهَا مَقْصُورَةً عَلَى مَا يُوجَدُ فِيهِ الْقَيْدُ دُونَ مَا عَدَاهُ.
أَمَّا التَّخْصِيصُ: فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي الأَْلْفَاظِ