أَوَّلِهِمَا، كَمَا صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ (عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ) وَالْحَنَابِلَةُ، كَتَأْجِيلِهِ بِالْعِيدِ، أَوْ جُمَادَى، أَوْ رَبِيعٍ، أَوْ نَفْرِ الْحَجِّ؛ لأَِنَّ الْعِيدَ عِيدُ الْفِطْرِ وَعِيدُ الأَْضْحَى، وَجُمَادَى الأُْولَى وَالثَّانِيَةِ، وَرَبِيعَ الأَْوَّل وَالثَّانِي، وَنَفْرَ الْحَجِّ ثَانِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَثَالِثُهَا، فَيُحْمَل عَلَى الأَْوَّل مِنْ ذَلِكَ، لِتَحَقُّقِ الاِسْمِ بِهِ. وَالثَّانِي: لاَ، بَل يُفْسِدُهُ، لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الأَْوَّل وَالثَّانِي (?) .

التَّأْجِيل إِلَى مَوَاسِمَ مُعْتَادَةٍ:

79 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهِ، كَالْحَصَادِ، وَالدِّيَاسِ، وَالْجُذَاذِ، وَقُدُومِ الْحَاجِّ، إِلَى رَأْيَيْنِ: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّأْجِيل إِلَى هَذِهِ الأَْشْيَاءِ. وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَال: لاَ تَتَبَايَعُوا إِلَى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ، وَلاَ تَتَبَايَعُوا إِلاَّ إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ (?) . وَلأَِنَّ التَّأْجِيل بِذَلِكَ يَخْتَلِفُ، وَيَقْرَبُ وَيَبْعُدُ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015