الشَّهْرِ يَقَعُ عَلَى ثَلاَثِينَ يَوْمًا بِالإِْجْمَاعِ، لِتَعَذُّرِ اعْتِبَارِ الأَْهِلَّةِ، فَتُعْتَبَرُ الأَْيَّامُ (?) .
وَأَمَّا فِي إِجَارَةِ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ مَثَلاً فَإِنَّهُمْ قَدِ اخْتَلَفُوا، فَقَدْ قِيل: تَكْمُل شَهْرَيْنِ بِالْهِلاَل، وَشَهْرًا بِالْعَدَدِ ثَلاَثِينَ يَوْمًا، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَقِيل تَكُونُ الثَّلاَثَةُ كُلُّهَا عَدَدِيَّةً (?) ، وَهُوَ رَأْيٌ لأَِبِي حَنِيفَةَ، وَرَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَمِثْل ذَلِكَ فِي إِجَارَةِ السَّنَةِ مَثَلاً.
76 - يَبْدَأُ احْتِسَابُ مُدَّةِ الأَْجَل مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي حَدَّدَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ فَإِنْ لَمْ يُحَدِّدَا كَانَ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ (?) .
77 - إِذَا وَقَعَ التَّأْجِيل إِلَى الأَْعْيَادِ جَازَ إِذَا كَانَ الْعِيدُ مُحَدَّدًا مَعْلُومًا، كَعِيدِ الْفِطْرِ، وَعِيدِ الأَْضْحَى، فَهَذَا يَصِحُّ التَّأْجِيل إِلَيْهِ (?) .
78 - إِذَا وَقَعَ الأَْجَل بِمَا يَحْتَمِل أَمْرَيْنِ صُرِفَ إِلَى