1 - التَّبِيعُ فِي اللُّغَةِ: وَلَدُ الْبَقَرِ فِي السَّنَةِ الأُْولَى، وَيُسَمَّى تَبِيعًا لأَِنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ، وَالأُْنْثَى تَبِيعَةٌ، وَجَمْعُ الْمُذَكَّرِ أَتْبِعَةٌ، وَجَمْعُ الأُْنْثَى تِبَاعٌ. (?)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: لاَ يَخْرُجُ مَعْنَى تَبِيعٍ، وَتَبِيعَةٍ عَمَّا وَرَدَ فِي اللُّغَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (?)
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: مَا أَوْفَى سَنَتَيْنِ وَدَخَل فِي الثَّالِثَةِ. (?)
2 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّبِيعَ يَكُونُ وَاجِبًا فِي نِصَابِ الْبَقَرِ إِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ، لِحَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: بَعَثَنِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ