وَلِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهَا تُنْظَرُ مَبَاحِثُ (النِّكَاحِ) مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (?) وَانْظُرْ أَيْضًا مُصْطَلَحَ (رِقٌّ) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015