مِثْل حَمْرَاءَ: تَضْبُطُ الرَّجُل بَيْنَ فَخِذَيْهَا.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (?) ، وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْوَرِكِ وَالْفَخِذِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جُزْءٌ مِنْ رِجْل الإِْنْسَانِ.
تَتَعَلَّقُ بِالْوَرِكِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
3 ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّوَرُّكِ فِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ فِي الصَّلاَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي أَيِّ تَشَهُّدٍ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ؟ وَلِمَنْ مِنَ الْمُصَلِّينَ يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ فِي كُل جُلُوسٍ فِي الصَّلاَةِ (?) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَكُونُ فِي التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ فِي الصَّلاَةِ (?) .
لَكِنْ قَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُسْتَحَبُّ التَّوَرُّكُ إِلاَّ فِي التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ فِي صَلاَةٍ فِيهَا تَشَّهُدَانِ أَصْلِيَّانِ، كَالْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الثَّانِي فِي صَلاَةٍ