29 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرَاخِي الْقَبُول:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِمْ إِلَى جَوَازِ تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ (?) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَصِحُّ تَرَاخِي الْقَبُول مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يُفِيدُ قَطْعَهُ وَالإِْعْرَاضَ عَنْهُ (?) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ اتِّصَال الْقَبُول بِالإِْيجَابِ كَالْبَيْعِ (?) .
وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا رَأْيُ زُفَرَ أَيْضًا؛ لأَِنَّهُ عَدَّ الْقَبُول رُكْنًا فِي الصِّيغَةِ، فَلاَ يَصِحُّ بَعْدَ الْمَجْلِسِ.
كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُول أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِلإِْيجَابِ، فَيَقَعُ عَلَى مَا كَانَ إِيجَابُ الْوَاهِبِ عَيْنُهُ هِبَةً.
30 - الْهِبَةُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى شَرْطٍ: هِيَ الْهِبَةُ الَّتِي اقْتَرَنَ بِصِيغَتِهَا مَا يُعَلِّقُ إِيجَابَهَا عَلَى شَرْطٍ مُمْكِنٍ غَيْرِ مَوْجُودٍ، كَقَوْلِهِ: إِذَا نَجَحْتَ