وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ مُسْتَحَبَّةٌ وَقَدْرُهَا دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ.

(ر: حَيْض ف 43) .

د - نِصَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ:

12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نِصَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ:

فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ أَوْ مَا قِيمَتُهُ ذَلِكَ.

وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ رُبْعُ دِينَارٍ أَوْ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ مَا قِيمَتُهُ ذَلِكَ.

وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ تُنْظَرُ فِي (سَرِقَة ف 33 - 36) .

هـ - الدِّيَاتُ:

13 - حَدَّدَ الشَّرْعُ مِقْدَارَ الدِّيَاتِ، فَدِيَةُ نَفْسِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الإِْبِل أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَهِيَ فِي النَّقْدِ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ.

وَتَفْصِيل دِيَاتِ غَيْرِهِ وَدِيَةِ الأَْعْضَاءِ وَالْقُوَى يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي (دِيَات ف 28 وَمَا بَعْدَهَا) .

و الْجِزْيَةُ:

14 - تُفْرَضُ الْجِزْيَةُ عَلَى رِجَال أَهْل الذِّمَّةِ، فَهِيَ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015