وَنِصَابُ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ يُقَوَّمُ بِالدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ الشَّرْعِيَّيْنِ كَذَلِكَ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاة ف 84 وَمَا بَعْدَهَا) .
10 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَقَل الْمَهْرِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَقَل الْمَهْرِ مُقَدَّرٌ فَإِنَّهُ لاَ يَقِل عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرُبْعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ النِّصَابُ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا.
فَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَقَل مِنْ ذَلِكَ فَلَهَا تَمَامُ الْعَشَرَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفَسَدَ النِّكَاحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَيُتِمُّهُ إِنْ دَخَل، وَيُخَيَّرُ بَيْنَ إِتْمَامِهِ وَبَيْنَ الطَّلاَقِ إِنْ لَمْ يَدْخُل.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: لاَ حَدَّ لأَِقَل الْمَهْرِ شَرْعًا، بَل كُل مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ مَبِيعًا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا (?) .
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي (مَهْر ف 18) .
11 - وَهِيَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَاجِبَةٌ وَقَدْرُهَا دِينَارٌ،