وَيُشْتَرَطُ فِي عِوَضِ الْمُكَاتَبَةِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْعِوَضِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (عِوَضٌ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) .
11 - الْمُكَاتَبَةُ عَقْدٌ لاَزِمٌ فَلاَ خِيَارَ لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي فَسْخِهِ إِذَا أَبَى الآْخَرُ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (?) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ هِيَ عَقْدٌ لاَزِمٌ مِنْ جَانِبِ الْمَوْلَى إِذَا كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ صَحِيحَةً، غَيْرُ لاَزِمٍ فِي جَانِبِ الْمُكَاتَبِ.
أَمَّا إِذَا كَانَتْ فَاسِدَةً فَلاَ تَلْزَمُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (?) .
12 - إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ نُجُومَ الْكِتَابَةِ عُتِقَ، وَيُعَانُ الْمُكَاتَبُ عَلَى الأَْدَاءِ مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَمَا يُعِينُهُ بِهِ سَيِّدُهُ (?) .