ج - الصِّيغَةُ:
9 - الصِّيغَةُ هِيَ اللَّفْظُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِمَّا يَدُل عَلَى الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ مُنَجَّمٍ، مِثْل: كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا فِي نَجْمٍ أَوْ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا (?) وَلاَ يَفْتَقِرُ إِلَى قَوْلِهِ: إِنْ أَدَّيْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ، لأَِنَّ لَفْظَ الْكِتَابَةِ يَقْتَضِي الْحُرِّيَّةَ.
وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُعْتَقُ حَتَّى يَقُول ذَلِكَ أَوْ يَنْوِيَ بِالْكِتَابَةِ الْحُرِّيَّةَ (?) .
د - الْعِوَضُ:
10 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعِوَضَ فِي الْمُكَاتَبَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلاً، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى نَجْمٍ وَاحِدٍ (?) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِي الْكِتَابَةِ دَيْنًا مُؤَجَّلاً وَمُنَجَّمًا بِنَجْمَيْنِ مَعْلُومَيْنِ فَأَكْثَرَ (?) .