في السرقة

د - فِي السَّرِقَةِ

5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ قَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ - بَعْدَ تَحَقُّقِ شُرُوطِ الْقَطْعِ - يَكُونُ مِنَ الْكُوعِ، وَهُوَ مَفْصِل الْكَفِّ.

وَمَوْضِعُ قَطْعِ الرِّجْل هُوَ مَفْصِل الْكَعْبِ مِنَ السَّاقِ (?) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف 66) .

مُفَضَّضٌ

انْظُرْ: آنِيَةٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015