د - فِي السَّرِقَةِ
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ قَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ - بَعْدَ تَحَقُّقِ شُرُوطِ الْقَطْعِ - يَكُونُ مِنَ الْكُوعِ، وَهُوَ مَفْصِل الْكَفِّ.
وَمَوْضِعُ قَطْعِ الرِّجْل هُوَ مَفْصِل الْكَعْبِ مِنَ السَّاقِ (?) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف 66) .
انْظُرْ: آنِيَةٌ