وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (غُسْلٌ ف 30، وُضُوءٌ) .

في القصاص:

ب - فِي الْقِصَاصِ:

3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ كَوْنِ " الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ " مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ، إِمْكَانُ الاِسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ.

وَقَالُوا: إِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي تُبِينُ الْعُضْوَ عَمْدًا، بِأَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَلاَ قِصَاصَ فِيهِ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ (?) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (جِنَايَةٌ عَلَى كُلٍّ دُونَ النَّفْسِ ف 11) .

في الديات:

ج - فِي الدِّيَاتِ:

4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ فِي قَطْعِ كُل أُنْمُلَةٍ مِنْ كُل أُصْبُعٍ مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ثُلُثَ عُشْرِ الدِّيَةِ؛ لأَِنَّ فِيهَا ثَلاَثَةَ مَفَاصِل، إِلاَّ الإِْبْهَامَ فَفِيهَا أُنْمُلَتَانِ، فَفِي كُل مَفْصِلٍ مِنْهَا نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ (?) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ فِي 53) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015