وَيَكُفُّ عَنِ ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي، فَهَذَا يَسْتَحِقُّ عِقَابَ اللاَّهِي عَنْ دِينِهِ الْمُنْذِرِ بِقِلَّةِ يَقِينِهِ. (?)
8 - التَّوْبَةُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ فَرِيضَةٌ عَلَى الْفَوْرِ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً، فَتَجِبُ التَّوْبَةُ عَنْ تَأْخِيرِ التَّوْبَةِ، (?) لأَِنَّ التَّوْبَةَ مِنْ أُصُول الإِِْسْلاَمِ الْمُهِمَّةِ وَأَوَّل مَنَازِل السَّالِكِينَ، (?) قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} . (?)
قَال الْغَزَالِيُّ: أَمَّا وُجُوبُ التَّوْبَةِ عَلَى الْفَوْرِ فَلاَ يُسْتَرَابُ فِيهِ إِذْ مُعْرِفَةُ كَوْنِ الْمَعَاصِي مُهْلِكَاتٍ مِنْ نَفْسِ الإِِْيمَانِ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ. (?)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَوْبَةٌ ف 10) .
9 - الإِِْصْرَارُ هُوَ الثَّبَاتُ عَلَى الأَْمْرِ وَلُزُومُهُ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل فِي الآْثَامِ.