وَقَدْ وُجِدَ (?) ، وَإِنْ قَال: وَاللَّهِ لاَ وَطِئْتُكِ إِلاَّ أَنْ تَشَائِي أَوْ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَبُوكِ أَوْ إِلاَّ بِاخْتِيَارِكِ فَلاَ يُعْتَبَرُ مُولِيًا لأَِنَّهُ عَلَّقَهُ بِفِعْلٍ يُمْكِنُ وُجُودُهُ فِي ثُلُثِ سَنَةٍ إِمْكَانًا غَيْرَ بَعِيدٍ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمِ وَلاَ فِيهِ مَضَرَّةٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَلَّقَهُ عَلَى دُخُولِهَا الدَّارَ (?) .

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ قَال مُخَاطِبًا: وَاللَّهِ لاَ أُجَامِعُكِ إِنْ شِئْتِ وَأَرَادَ تَعْلِيقَ الإِْيلاَءِ بِمَشِيئَتِهَا اشْتُرِطَ فِي كَوْنِهِ مُولِيًا مَشِيئَتُهَا وَتُعْتَبَرُ مَشِيئَتُهَا عَلَى الْفَوْرِ عَلَى الأَْصَحِّ، كَمَا يُعْتَبَرُ فِي الطَّلاَقِ عَلَى الْفَوْرِ، وَلَوْ عَلَّقَ لاَ عَلَى سَبِيل خِطَابِهَا بِأَنْ قَال: وَاللَّهِ لاَ أُجَامِعُ زَوْجَتِي إِنْ شَاءَتْ، أَوْ قَال لأَِجْنَبِيٍّ: وَاللَّهِ لاَ أُجَامِعُ زَوْجَتِي إِنْ شِئْتَ لَمْ يُعْتَبَرْ عَلَى الْفَوْرِ عَلَى الأَْصَحِّ.

وَلَوْ قَال إِنْ شَاءَ فُلاَنٌ، أَوْ قَال لَهَا: مَتَى شِئْتِ لَمْ يُعْتَبَرِ الْفَوْرُ مُطْلَقًا (?) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ قَال إِنْ شِئْتِ فَوَاللَّهِ لاَ أَقْرَبُكِ فَإِنْ شَاءَتْ فِي الْمَجْلِسِ صَارَ مُولِيًا وَكَذَا إِنْ شَاءَ فُلاَنٌ فَهُوَ عَلَى مَجْلِسِهِ (?) .

رَابِعًا - تَعْلِيقُ الإِْقْرَارِ عَلَى الْمَشِيئَةِ:

8 - تَعْلِيقُ الإِْقْرَارِ عَلَى الْمَشِيئَةِ قَرِينَةٌ مُغَيِّرَةٌ قَدْ تَدْخُل عَلَى أَصْل الإِْقْرَارِ وَتَكُونُ مُتَّصِلَةً بِهِ، وَالتَّعْلِيقُ عَلَى الْمَشِيئَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مَشِيئَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015