مَتَى شِئْتِ أَوْ مَهْمَا شِئْتِ فَهُوَ مُعَلَّقٌ عَلَى الْمَشِيئَةِ، وَقَيَّدَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَجْلِسِ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِمَشِيئَتِهَا.

وَنُقِل عَنِ السُّيُورِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلُهُ: لاَ يُخْتَلَفُ فِي إِذَا شِئْتِ أَوْ مَتَى شِئْتِ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ مَا لَمْ تُوطَأْ أَوْ تُوقَفُ - قَال الآْبِيُّ: أَيْ عَلَى يَدِ حَاكِمٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - بِخِلاَفِ إِنْ شِئْتِ فَقِيل كَذَلِكَ وَقِيل مَا لَمْ يَفْتَرِقَا (?) .

وَإِذَا عَلَّقَ الظِّهَارَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَيْثُ قَال: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَطَل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلاَ يَنْعَقِدُ ظِهَارُهُ، لأَِنَّهَا يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ، وَكَذَا لَوْ قَال: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَشَاءَ زَيْدٌ، فَشَاءَ زَيْدٌ، لاَ يَنْعَقِدُ ظِهَارُهُ لأَِنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْئَيْنِ فَلاَ يَحْصُل بِأَحَدِهِمَا (?) .

ثَالِثًا - تَعْلِيقُ الإِْيلاَءِ بِالْمَشِيئَةِ:

7 - قَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ قَال رَجُلٌ لِزَوْجَتِهِ: وَاللَّهِ لاَ وَطِئْتُكِ إِنْ شِئْتِ فَشَاءَتْ وَلَوْ تَرَاخِيًا فَيُعْتَبَرُ مَشِيئَتُهَا وَيَكُونُ مُولِيًا، لأَِنَّهُ عَلَّقَ الإِْيلاَءَ بِشَرْطٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015