بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ (?) ، وَاكْتَفَى بِمَسْحِ الْبَعْضِ لأَِنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنَ الْمَسْحِ عِنْدَ إِطْلاَقِهِ (?) . وَلِلْفُقَهَاءِ فِي كَيْفِيَّةِ مَسْحِ الرَّأْسِ وَتَكْرَارِ الْمَسْحِ وَغَسْل الرَّأْسِ بَدَل الْمَسْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (وُضُوءٍ) .

ثَانِيًا: مَسْحُ الأُْذُنَيْنِ:

6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْحِ الأُْذُنَيْنِ هَل هُوَ سُنَّةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ، وَهَل يُجَدَّدُ لَهُمَا الْمَاءُ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٍ) .

ثَالِثًا: مَسْحُ الرَّقَبَةِ:

7 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ مَا عَدَا الرَّافِعِيَّ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْدَبُ مَسْحُ الرَّقَبَةِ بَل يُكْرَهُ، لأَِنَّهُ مِنَ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ، وَقَال النَّوَوِيُّ: إِنَّهُ بِدْعَةٌ (?) .

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مَسْحُ الرَّقَبَةِ (?) ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَقَبَةٌ ف 2) .

رَابِعًا: الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ:

8 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} ، وَلأَِنَّهُ لاَ تَلْحَقُهُ الْمَشَقَّةُ فِي نَزْعِهَا فَلَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهَا كَالْكُمَّيْنِ، لأَِنَّ الْمَسْحَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015