طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُول بِهَا فِي مَرَضِهِ بِغَيْرِ طَلَبٍ مِنْهَا أَوْ رِضًا طَلاَقًا بَائِنًا ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ هَذَا فَإِنَّهُ يُعَدُّ فَارًّا مِنْ إِرْثِهَا حُكْمًا.
وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَقٌ ف 24، 66، مَرَضُ الْمَوْتِ) .
30 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَرَضَ الزَّوْجَةِ أَوِ الزَّوْجِ لاَ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْخُلْعِ، وَإِنْ كَانَ الْمَرَضُ مَرَضَ الْمَوْتِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ فِي مُقَابِل الْخُلْعِ إِذَا خَالَعَتْهُ فِي مَرَضِهَا وَمَاتَتْ، مَخَافَةَ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ رَاغِبَةً فِي مُحَابَاتِهِ عَلَى حِسَابِ الْوَرَثَةِ (?) . وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (خُلْعٌ ف 98، 19 مَرَضُ الْمَوْتِ) .
31 - الْحَضَانَةُ مِنَ الْوِلاَيَاتِ، وَالْغَرَضُ مِنْهَا صِيَانَةُ الْمَحْضُونِ وَرِعَايَتُهُ وَهَذَا لاَ يَتَأَتَّى إِلاَّ إِذَا كَانَ الْحَاضِنُ أَهْلاً لِذَلِكَ.
وَلِهَذَا يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ شُرُوطًا خَاصَّةً لاَ تُثْبِتُ الْحَضَانَةُ إِلاَّ لِمَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ، وَمِنْهَا