كَمَا يَحْصُل مِنَ الصَّحِيحِ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ شَقَّ عَلَى الْمَرِيضِ الطَّوَافُ بِنَفْسِهِ عَلَى زَوْجَاتِهِ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (قَسْمٌ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ ف 10) .
وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ وَالصَّحِيحَةَ فِي الْقَسْمِ سَوَاءٌ (?) .
28 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لِعُيُوبٍ مِنْهَا الْمَرَضُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِيهَا.
وَذَلِكَ عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي (طَلاَقٌ ف 93 وَمَا بَعْدَهَا، وَجُنُونٌ ف 22، وَجُذَامٌ ف 4، وَبَرَصٌ ف 3)
29 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ طَلاَقِ الْمَرِيضِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ مَرَضَ مَوْتٍ أَمْ غَيْرَهُ مَا دَامَ لاَ أَثَرَ لَهُ فِي الْقُوَى الْعَقْلِيَّةِ لِلْمَرِيضِ، فَإِنْ أَثَّرَ فِيهَا دَخَل فِي بَابِ الْجُنُونِ وَالْعَتَهِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ.
إِلاَّ أَنَّ الْمَرِيضَ مَرَضَ مَوْتٍ بِخَاصَّةٍ إِذَا