وَفِي الاِصْطِلاَحِ: يُطْلَقُ الرَّضَاعُ عَلَى مَصِّ الرَّضِيعِ اللَّبَنَ مِنْ ثَدْيِ أُمَّهِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ، أَوْ هُوَ اسْمٌ لِوُصُول لَبَنِ امْرَأَةٍ أَوْ مَا حَصَل مِنْ لَبَنِهَا فِي جَوْفِ طِفْلٍ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ.
(ر: قرابة ف 6)
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الرَّضَاعِ وَالْمَحْرَمِ السَّبَبِيَّةُ؛ فَإِنَّ الرَّضَاعَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ التَّحْرِيمِ.
6 - الصِّهْرُ: الْقَرِيبُ بِالزَّوَاجِ. . . وَجَمْعُهُ أَصْهَارٌ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْمُصَاهَرَةِ (?) ، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيزِ (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا) (?) .
وَلاَ يَخْرُجُ الصِّهْرُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَنْ مَعَنَاهُ اللُّغَوِيِّ،
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الصِّهْرِ وَالْمَحْرَمِ: أَنَّ الصِّهْرَ أَحَدُ الْمَحَارِمِ.
تَتَّصِل بِالْمَحْرَمِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ مَوْضُوعِهَا أَوْ مُتَعَلَّقِهَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
7 - سَبَبُ الْمَحْرَمِيَّةِ إِمَّا قَرَابَةُ النَّسَبِ، أَوِ الرَّضَاعِ، أَوِ الْمُصَاهَرَةِ وَثَمَّةَ اخْتِلاَفٌ حَوْل