وَاسْتَدَلُّوا. بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (?) وَالإِْطْعَامُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِلتَّمْكِينِ مِنَ الطَّعَامِ لاَ أَنْ يَمْتَلِكَهُ، وَالْمَسْكَنَةُ: الْحَاجَةُ، فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى أَكْل الطَّعَامِ دُونَ تَمَلُّكِهِ.
وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (?) ، وَالإِْطْعَامُ لِلأَْهْل يَكُونُ عَلَى سَبِيل الإِْبَاحَةِ لاَ عَلَى سَبِيل التَّمَلُّكِ.
78 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يُعْطَى كُل مِسْكِينٍ مُدًّا وَاحِدًا مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ، وَلاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ قِيمَةِ الطَّعَامِ عَمَلاً بِنَصِّ الآْيَةِ {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} .
وَيُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يُنْقِصَ الْحِصَصَ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى عِشْرِينَ مِسْكِينًا عَشْرَةَ أَمْدَادٍ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصْفُ مُدٍّ إِلاَّ أَنْ يُكْمِل لِعَشَرَةٍ مِنْهُمْ مَا نَقَصَ.
كَمَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الإِْطْعَامُ لِلْعَشَرَةِ فَلاَ يَصِحُّ التَّلْفِيقُ، فَلَوْ أَطْعَمَ خَمْسَةً وَكَسَا خَمْسَةً لاَ يُجْزِئُ.
وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يُعْطِيَ الْمُدَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْعَشَرَةِ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ، وَلاَ يُجْزِئُ عِنْدَ