7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ إِيلاَءِ الزَّوْجِ مِنْ زَوْجَتِهِ الْقَرْنَاءِ.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الإِْيلاَءُ مِنَ الْقَرْنَاءِ وَالرَّتْقَاءِ، قَالُوا: لأَِنَّهُ لاَ يَتَحَقَّقُ الْغَرَضُ مِنَ الإِْيلاَءِ مِنْ قَصْدِ إِيذَاءِ الزَّوْجَةِ بِالاِمْتِنَاعِ مِنْ وَطْئِهَا؛ لاِمْتِنَاعِهِ فِي نَفْسِهِ (?) ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَصِحُّ الإِْيلاَءُ مِنَ الْقَرْنَاءِ وَالرَّتْقَاءِ لِعُمُومِ آيَةِ {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (?) الآْيَةَ، وَيَكُونُ فَيْؤُهُ بِالْقَوْل كَأَنْ يَقُول: فِئْتُ إِلَيْهَا (?) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيلاَء) .
انْظُرْ: قَرْن
انْظُرْ: جِنّ