التَّمَكُّنُ وَهُوَ حَاصِلٌ (?) .

نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ:

4 - تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ عَلَى زَوْجِهَا؛ لأَِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي إِيجَابِ النَّفَقَةِ الاِحْتِبَاسُ لاِنْتِفَاعِ مَقْصُودٍ مِنْ وَطْءٍ أَوْ مِنْ دَوَاعِيهِ (?) .

وُجُوبُ الْقِسْمَةِ لِلْقَرْنَاءِ:

5 - تَجِبُ الْقِسْمَةُ لِلْقَرْنَاءِ، كَمَا تَجِبُ لِكُل مَنْ قَامَ بِهَا عُذْرٌ شَرْعِيٌّ أَوْ طَبْعِيٌّ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ الأُْنْسُ لاَ الاِسْتِمْتَاعُ (?) .

إِجْبَارُ الزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ عَلَى الْمُدَاوَاةِ:

6 - لاَ تُجْبَرُ الْقَرْنَاءُ عَلَى شَقِّ الْمَوْضِعِ، فَإِنْ فَعَلَتْهُ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ فَلاَ خِيَارَ لِلزَّوْجِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (?) ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لِلزَّوْجِ شَقُّ مَوْضِعِ الاِنْسِدَادِ مِنْ زَوْجَتِهِ وَتُجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ رَفَضَتْ؛ لأَِنَّ التَّسْلِيمَ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا لاَ يُمْكِنُهُ بِدُونِهِ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015