السَّفَرِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَاجِبَةٌ سَوَاءٌ أَكَانَ السَّفَرُ طَوِيلاً أَمْ قَصِيرًا، وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ إِذَا كَانَ السَّفَرُ قَصِيرًا فَلاَ تَجِبُ وَلاَ يُسْتَصْحَبُ لأَِنَّهُ كَالإِْقَامَةِ.

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (قَسْمٌ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الزَّوْجَ إِذَا سَافَرَ لِنُقْلَةٍ حَرُمَ أَنْ يَسْتَصْحِبَ بَعْضَ زَوْجَاتِهِ بِقُرْعَةٍ أَوْ بِدُونِهَا وَأَنْ يَخْلُفَهُنَّ حَذَرًا مِنَ الإِْضْرَارِ بِهِنَّ، بَل يَنْقُلُهُنَّ أَوْ يُطَلِّقُهُنَّ (?) .

الْقُرْعَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي ابْتِدَاءِ الْمَبِيتِ:

12 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى وُجُوبِ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي ابْتِدَاءِ الْمَبِيتِ؛ لأَِنَّ الْبُدَاءَةَ بِإِحْدَاهُنَّ تَفْضِيلٌ لَهَا وَالتَّسْوِيَةُ وَاجِبَةٌ.

وَذَهَبَ ابْنُ الْمَوَّازِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى اسْتِحْبَابِ الْقُرْعَةِ بَيْنَهُنَّ فِي الاِبْتِدَاءِ.

وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَمَالِكٌ فَلاَ يَرَوْنَ الْقُرْعَةَ، وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَخْتَارَ مَنْ يَبْتَدِئُ بِهَا (?) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَسْمٌ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015