وَالأَْعْمَامِ الْمُسْتَوِينَ وَالزَّوْجَاتِ وَلاَ مُرَجِّحَ بَيْنَهُمْ فَالتَّقْدِيمُ بِقُرْعَةٍ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ قُدِّمَ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ سِوَاهَا (?) .

الْقُرْعَةُ فِي تَقْدِيمِ الأَْحَقِّ بِالإِْمَامَةِ فِي الصَّلَوَاتِ وَصَلاَةِ الْجِنَازَةِ:

10 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فِي الصِّفَاتِ الَّتِي يُقَدَّمُ بِهَا لِلإِْمَامَةِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّنَازُعِ.

وَالتَّفَاضُل بَيْنَهُمْ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِمَامَةُ الصَّلاَةِ ف 14 - 18) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (جَنَائِز ف 41) .

الْقُرْعَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي السَّفَرِ:

11 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الزَّوْجُ السَّفَرَ فَلَهُ اخْتِيَارُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ زَوْجَاتِهِ، وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَحَبُّوا الْقُرْعَةَ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِنَّ.

وَأَوْجَبَ الْمَالِكِيَّةُ الْقُرْعَةَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي سَفَرِ الْقُرْبَةِ كَالْغَزْوِ وَالْحَجِّ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ؛ لأَِنَّ الْمُشَاحَّةَ تَعْظُمُ فِي سَفَرِ الْقُرْبَةِ.

وَفِي قَوْلٍ آخَرَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْقُرْعَةَ تَجِبُ مُطْلَقًا (?) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْقُرْعَةَ فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015