دَيُّوثًا " (?) وَالدِّيَاثَةُ مِنَ الرَّذَائِل الَّتِي وَرَدَ فِيهَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ يُعَدُّ مِنَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الإِْسْلاَمِ، جَاءَ فِي الأَْثَرِ: ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَل إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ (?)
وَغَيْرَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَشْرُوعَةٌ أَيْضًا، لأَِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الْغَرَائِزِ الْبَشَرِيَّةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ فِي الإِْنْسَانِ، رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً. وَهِيَ فِطْرِيَّةٌ تَبْرُزُ كُلَّمَا أَحَسَّ الإِْنْسَانُ شَرِكَةَ الْغَيْرِ فِي حَقِّهِ بِلاَ اخْتِيَارٍ مِنْهُ، وَلاَ سَبِيل إِلَى اسْتِئْصَالِهَا مِنَ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ، وَلاَ خِيَارَ لِلإِْنْسَانِ فِيهَا، فَهِيَ أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ، فَلاَ إِثْمَ إِنْ غَارَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ مَا لَمْ تُفْحِشْ فِي الْقَوْل وَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا. (?) لِمَا وَرَدَ أَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَغَارُ مِنْ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِكَثْرَةِ مَا يَذْكُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (?) وَكَانَتْ سَائِرُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَغَرْنَ مِنْ