يَغَارُ لِلَّهِ وَلِدِينِهِ.
4 - الْغَيْرَةُ عَلَى حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ الَّتِي أَقَرَّهَا الشَّرْعُ مَشْرُوعَةٌ، وَمِنْهَا غَيْرَةُ الرَّجُل عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ مَحَارِمِهِ، وَتَرْكُهَا مَذْمُومٌ. قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لأََنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَفِي رِوَايَةٍ. إِنَّهُ لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ. وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي. (?)
وَإِنَّمَا شُرِعَتِ الْغَيْرَةُ - لِحِفْظِ الأَْنْسَابِ - وَهُوَ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وَلَوْ تَسَامَحَ النَّاسُ بِذَلِكَ لاَخْتَلَطَتِ الأَْنْسَابُ، لِذَا قِيل: كُل أُمَّةٍ وُضِعَتِ الْغَيْرَةُ فِي رِجَالِهَا وُضِعَتِ الصِّيَانَةُ فِي نِسَائِهَا. (?)
وَاعْتَبَرَ الشَّارِعُ مَنْ قُتِل فِي سَبِيل الدِّفَاعِ عَنْ عِرْضِهِ شَهِيدًا، فَفِي الْحَدِيثِ: مَنْ قُتِل دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (?) . وَمَنْ لاَ يَغَارُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَحَارِمِهِ يُسَمَّى