ب - التَّرْتِيبُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِأَنْ يَبْدَأَ بِالصَّفَا فَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَخْتِمَ سَعْيَهُ بِالْمَرْوَةِ، اتِّفَاقًا بَيْنَهُمْ.
فَلَوْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ لَغَا هَذَا الشَّوْطُ وَاحْتَسَبَ الأَْشْوَاطَ ابْتِدَاءً مِنْ الصَّفَا، وَذَلِكَ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَبَقَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ، وَقَوْلِهِ: أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا، وَرُوِيَ الْحَدِيثُ بِصِيغَةِ الأَْمْرِ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ (?) .
10 - ج - النِّيَّةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ خَاصَّةً، عَلَى مَا فِي الْمَذْهَبِ وَالْمُقَرَّرِ، وَصَوَّبَهُ الْمِرْدَاوِيُّ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الأَْكْثَرِ خِلاَفُهُمَا كَمَا فِي الْفُرُوعِ (?) .
11 - وَقْتُ السَّعْيِ الأَْصْلِيُّ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ