10 - يُكْرَهُ السُّؤَال فِي الْمَسْجِدِ، وَالصَّدَقَةُ فِيهِ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ إِلاَّ إِذَا كَانَ السَّائِل يَسْأَل وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ، فَتُمْنَعُ؛ لأَِنَّ السَّائِل فَعَل مَا لاَ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ، فَلاَ يُعِينُهُ عَلَيْهِ. (?) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مَسْجِدٍ) .
11 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ السُّؤَال بِاللَّهِ، أَوْ بِوَجْهِ اللَّهِ مَكْرُوهٌ، كَأَنْ يَقُول: أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ، أَوْ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
كَمَا يُكْرَهُ رَدُّ السَّائِل بِذَلِكَ. (?) لِخَبَرِ: لاَ يُسْأَل بِوَجْهِ اللَّهِ إِلاَّ الْجَنَّةُ. (?) وَخَبَرِ: مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ (?) .
12 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ أَنْ يُسْأَل اللَّهَ بِغَيْرِهِ كَأَنْ يَقُول السَّائِل: اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ بِفُلاَنٍ، أَوْ