مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، وَيَحْرُمُ أَخْذُهَا، وَيَجِبُ رَدُّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ مُضْطَرًّا بِحَيْثُ يَخْشَى الْهَلاَكَ إِنْ لَمْ يَأْخُذِ الصَّدَقَةَ، لِحَدِيثِ: لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِل نَفْسَهُ. فَإِنْ خَافَ هَلاَكًا لَزِمَهُ السُّؤَال إِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ التَّكَسُّبِ. فَإِنْ تَرَكَ السُّؤَال فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى مَاتَ أَثِمَ لأَِنَّهُ أَلْقَى بِنَفْسِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَالسُّؤَال فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي مَقَامِ التَّكَسُّبِ؛ لأَِنَّهَا الْوَسِيلَةُ الْمُتَعَيِّنَةُ لإِِبْقَاءِ النَّفْسِ، وَلاَ ذُل فِيهَا لِلضَّرُورَةِ، وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ كَأَكْل الْمَيْتَةِ. (?)
وَلاَ بَأْسَ بِسُؤَال الْمَاءِ لِلشُّرْبِ لِفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَال أَحْمَدُ فِي الْعَطْشَانِ الَّذِي لاَ يَسْتَسْقِي: يَكُونُ أَحْمَقَ، وَلاَ بَأْسَ بِمَسْأَلَةِ الاِسْتِعَارَةِ وَالاِسْتِقْرَاضِ نَصَّ عَلَيْهِمَا أَحْمَدُ قَال الآْجُرِّيُّ يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ حَل الْمَسْأَلَةِ وَمَتَى تَحِل، وَمَا قَالَهُ بِمَعْنَى قَوْل أَحْمَدَ فِي أَنَّ تَعَلُّمَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِدَيْنِهِ فَرْضٌ، وَلاَ بَأْسَ بِسُؤَال الشَّيْءِ الْيَسِيرِ، كَشَسْعِ النَّعْل أَيْ سَيْرِهِ؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى مَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ، وَإِنْ أُعْطِيَ مَالاً طَيِّبًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ اسْتِشْرَافِ نَفْسٍ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ أَوْ هِبَةٍ وَجَبَ أَخْذُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَنَقَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (?)