يَمْلِكُ أَقَل مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ذَهَبًا إِخْرَاجُ جُزْءٍ مِنْ دِينَارٍ، لأَِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى قَطْعِهِ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ مُشَارَكَةِ الْفَقِيرِ لَهُ فِيهِ، وَفِي كُل ذَلِكَ ضَرَرٌ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَعَلَى هَذَا لاَ يَجُوزُ الإِْبْدَال فِي مَوْضِعٍ يَلْحَقُ فِيهِ الْفَقِيرَ ضَرَرٌ.

وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ جَوَازَ إِخْرَاجِ الْفُلُوسِ عَنْ كُلٍّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (?) .

130 - وَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ كَزَكَاةِ الْمَوَاشِي وَالزُّرُوعِ وَإِخْرَاجِ زَكَاةِ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ عَنْ غَيْرِهِمَا أَوِ الْعَكْسِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ عَلَى مَذَاهِبَ:

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الشَّافِعِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى قَوْلٍ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ وَهِيَ الْمَذْهَبُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ، وَاسْتَثْنَى بَعْضُ أَصْحَابِ هَذَا الْقَوْل نَحْوَ إِخْرَاجِ بِنْتِ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ.

وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ، وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (?) فَتَكُونُ الشَّاةُ الْمَذْكُورَةُ وَالدَّرَاهِمُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ الْمَأْمُورَ بِهَا، وَالأَْمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ.

وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا فِي حَدِيثِ كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015