لَهُ، بَل هُوَ الْعُمُرُ، فَالشَّكُّ فِيهَا كَالشَّكِّ فِي الصَّلاَةِ فِي الْوَقْتِ (?) .
وَقَوَاعِدُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى تَقْتَضِي مِثْل ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَقِينَ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ.
129 - الزَّكَاةُ إِمَّا أَنْ تُخْرَجَ مِنْ أَعْيَانِ الْمَال وَهُوَ الأَْصْل فِي غَيْرِ زَكَاةِ الْعُرُوضِ التِّجَارِيَّةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَإِمَّا أَنْ تُخْرَجَ الْقِيمَةُ.
ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي زَكَاةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ، وَلاَ يُجْزِئُ إِخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ أَعْيَانِ الْعُرُوضِ عِنْدَهُمْ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِالْجَوَازِ.
وَيُجْزِئُ إِخْرَاجُ الذَّهَبِ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ وَعَكْسُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ رَجَّحَهَا ابْنُ قُدَامَةَ.
وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ الثَّمَنِيَّةُ، وَالتَّوَسُّل بِهَا إِلَى الْمَقَاصِدِ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْجِنْسَيْنِ جَمِيعًا، وَمِنْ هُنَا فَرَّقَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ سَائِرِ الأَْجْنَاسِ، فَإِنَّ لِكُل جِنْسٍ مَقْصُودًا مُخْتَصًّا بِهِ لاَ يَحْصُل بِالْجِنْسِ الآْخَرِ. وَلأَِنَّ إِخْرَاجَ الْقِيمَةِ هُنَا قَدْ يَكُونُ أَرْفَقَ بِالآْخِذِ وَالْمُعْطِي. وَقَدْ يَنْدَرِئُ بِهِ الضَّرَرُ عَنْهُمَا، فَإِنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الدَّنَانِيرِ مِنْهَا شَقَّ عَلَى مَنْ